2484 ص: وأما ما رويناه عن - رضي الله عنه - فليس فيه دليل أيضا على حذيفة كان ذلك السفر طاعة أو غير طاعة ; لأنه قد يجوز أن يكون من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو الإتمام في السفر، . مجاهد
كما قد روي عن - رضي الله عنه - فإنه قد حدثنا ابن مسعود ، قال: ثنا أبو بكرة قال: ثنا روح بن عبادة، ، قال: ثنا شعبة سليمان ، عن عمارة بن عمير ، عن قال: "كان الأسود عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو مجاهد ".
فقد يجوز أن يكون مذهب كذلك، فأمر حذيفة إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر". التيمي