الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2484 ص: وأما ما رويناه عن حذيفة - رضي الله عنه - فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر، كان ذلك السفر طاعة أو غير طاعة ; لأنه قد يجوز أن يكون من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد .

                                                كما قد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه قد حدثنا أبو بكرة ، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة ، قال: ثنا سليمان ، عن عمارة بن عمير ، عن الأسود قال: "كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو مجاهد ".

                                                فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كذلك، فأمر التيمي إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة، فانتفى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر".

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا عطف على قوله: "فأما عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فالذي ذكرناه عنه. . . " إلى آخره، وأراد بذلك الجواب عما روي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - المذكور فيما مضى، وهو ظاهر.

                                                قوله: "كما قد روي عن ابن مسعود " أي كما ذكر روي عن عبد الله بن مسعود .

                                                أخرجه بإسناد صحيح: عن أبي بكرة ، عن روح ، عن شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن عمارة بن عمير التيمي روى له الجماعة، عن الأسود بن يزيد النخعي .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله : "لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد".

                                                [ ص: 404 ] وأخرجه عبد الرزاق أيضا في "مصنفه": عن معمر ، عن الأعمش ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن ابن مسعود قال: " لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد " انتهى.

                                                وإليه ذهب عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي .

                                                وروى عبد الرزاق : عن ابن جريج ، عن عطاء قال: "ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله".

                                                وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول، كان يقول: تقصر في كل ذلك. قال: وكان طاوس يسأله الرجل فيقول: أسافر لبعض حاجتي أقصر الصلاة؟ فسكت، وقال: إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين.

                                                وقال ابن أبي شيبة : ثنا هشيم ، عن العوام قال: "كان إبراهيم لا يرى القصر إلا في حج أو جهاد أو عمرة".

                                                قوله: "فأمر التيمي " وهو يزيد بن شريك بن طارق التيمي تيم الرباب- وقد ذكرناه.

                                                قوله: "إذ كان يريد سفرا" أي حين كان يريد سفرا.




                                                الخدمات العلمية