2494 ص: فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة، وأما ما رواه عن من ابن عمر فقد يجوز يكون فعل ذلك وله أن يوتر على الراحلة كما يصلي تطوعا على الأرض وله أن يصليه على الراحلة، فصلاته إياه على الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفي أن يكون له أن يصليه على الراحلة. وتره على الأرض،
[ ص: 420 ] وقد حدثنا فهد، قال: ثنا قال: ثنا علي بن معبد، ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن محمد بن إسحاق قال: "كان نافع يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر على الأرض". ابن عمر
فقد يجوز أن يكون رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على الراحلة، فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض، وهذا مما لا ينفي أن يكون قد كان يوتر على الراحلة، ثم جاء مجاهد سالم ونافع وأبو الحباب فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته.