2499 ص: والوجه عندنا في ذلك: أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم من بعد ولم يرخص في تركه فروي عنه ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب ، قال: حدثني موسى بن أيوب الغافقي ، عن عمه إياس بن عامر ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "أن رسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يوتر أومأ إليها أن تنحي، وقال: هذه صلاة زدتموها".
[ ص: 422 ] حدثنا عبد الرحمن بن الجارود، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا موسى بن أيوب ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب ، قال: ثنا ابن لهيعة والليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد ، عن عبد الله بن أبي قرة ، عن خارجة بن حذافة العدوي، أنه قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "إن الله قد أمدكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم -ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر- الوتر الوتر ; مرتين".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة ، أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره، أنه سمع عمرو بن العاص - رضي الله عنه - يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي - عليه السلام - أنه سمع رسول الله - عليه السلام - يقول: "إن الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر.
ألا وإنه أبو بصرة الغفاري، قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدين ; فأخذ أبو ذر بيدي فانطلقنا إلى أبي بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص ، فقال له أبو ذر : يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر الوتر. فقال أبو بصرة: نعم. فقال: أنت سمعته يقوله: قال: نعم. قال: أنت سمعته يقوله؟ قال: نعم".
فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه، وقد كان قبل ذلك ليس من التأكيد كذلك، فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر عن رسول الله - عليه السلام - من وتره على الراحلة كان ذلك من قبل تأكيده إياه، ثم أكده من بعد ذلك نسخ.
[ ص: 423 ]


