2528 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا قد رأينا الأصل في ذلك: أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتي بأربع ركعات، فلما شك في أن يكون جاء ببعضها ; وجب النظر في ذلك ليعلم كيف حكمه؟
فرأيناه لو شك في أن يكون قد صلى ; لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى، ولا يعمل في ذلك بالتحري.
فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته، كل ذلك عليه فرض، وعليه أن يأتي به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به.