الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2528 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا قد رأينا الأصل في ذلك: أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتي بأربع ركعات، فلما شك في أن يكون جاء ببعضها ; وجب النظر في ذلك ليعلم كيف حكمه؟

                                                فرأيناه لو شك في أن يكون قد صلى ; لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى، ولا يعمل في ذلك بالتحري.

                                                فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته، كل ذلك عليه فرض، وعليه أن يأتي به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس: هو أنا رأينا الأصل في هذا الباب: أن هذا الرجل الذي شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا، كان الواجب عليه قبل دخوله في الصلاة أن يأتي بأربع ركعات، فكذلك إذا دخل وشك في أنه قد أتي ببعضها ; لأن الشيء على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه، وأن الذي يدخل في شيء بيقين لا يجوز له أن يخرج عنه إلا بيقين أنه قد حل له الخروج من ذلك الشيء، ولما جاء الشك في إتيان بعضها ; وجب النظر فيه لنعلم كيف حكمه.

                                                [ ص: 466 ] فرأينا المصلي لو شك في أنه هل صلى أم لا كان الواجب عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى، ولا يجوز العمل في ذلك بالتحري ; لما قلنا: إن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه.

                                                فالنظر والقياس على ذلك: أن يكون حكمه كذلك في كل جزء من أجزاء صلاته ; لأن كل ذلك فرض عليه، وعليه أن يأتي بكل ذلك حتى يتيقن أنه قد أتى به، ألا ترى أن العلماء قد أجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيده فائدة، وأن عليه الوضوء فرضا، وهذا يدلك أن الشك ملغي، وأن العمل على اليقين عندهم، وهذا أصل كبير في الفقه، ألا ترى إلى قوله - عليه السلام -: "وإذا أتى أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال له: إنك قد أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته أو يجد ريحه بأنفه"، فإنه - عليه السلام - لم ينقله من يقين طهارته إلى شك، بل أمره أن يبني على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير إليه.




                                                الخدمات العلمية