2528 ص: فإن قال قائل: إن الفرض عليه غير واجب حتى يعلم يقينا أنه واجب.
قيل له: ليس كذلك وجدنا العبادات كلها ; لأنا تعبدنا أنه إذا أغمي علينا في يوم ثلاثين من رمضان فاحتمل أن يكون من شهر رمضان فيكون علينا صومه، واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومه، أمرنا أن نصومه حتى نعلم يقينا أنه ليس علينا صومه، فكان من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، فالنظر على ذلك أن يكون أول أنه قد حل له الخروج منها. من دخل في صلاته بيقين أنها عليه، لم يحل له الخروج منها إلا بيقين