2562 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا  حسين بن نصر،  قال: سمعت  يزيد بن هارون  ، قال: أنا  المسعودي  ، عن  زياد بن علاقة  ، عن  المغيرة بن شعبة  قال:  "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - فسها فنهض في الركعتين، فسبحنا به، فمضى، فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو".  
حدثنا علي بن شيبة،  قال: ثنا يزيد   ... فذكر بإسناده مثله. 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  أبو داود  ، قال: ثنا  المسعودي  ، عن  زياد بن علاقة  قال: "أمنا  المغيرة بن شعبة   . . . " فذكر نحوه. 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال: ثنا  بكر بن بكار،  قال: ثنا علي بن مالك الرؤاسي من أنفسهم،  قال: سمعت عامرا  يحدث:  "أن المغيرة  سها في السجدتين الأولين، فسبح به، فاستتم قائما حتى صلى أربعا، ثم سجد سجدتي السهو  وقال: هكذا فعل رسول الله - عليه السلام -". 
حدثنا مبشر،  قال: ثنا  أبو عامر  ، قال: ثنا  شعبة  ، عن جابر بن قيس بن أبي حازم  ، عن المغيرة   . . . مثله. 
حدثنا  حسين بن نصر،  قال: ثنا  شبابة بن سوار،  قال: ثنا  قيس بن الربيع  ، عن المغيرة بن شبيل  ، عن  قيس بن أبي حازم  قال:  "صلى بنا  المغيرة بن شعبة  ، فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما قضى صلاته سلم وسجد سجدتي السهو، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه".  
حدثنا  ابن مرزوق،  قال: ثنا  أبو عامر  ، عن  إبراهيم بن طهمان  ، عن المغيرة بن شبيل  ، عن  قيس بن أبي حازم  قال:  "صلى بنا  المغيرة بن شعبة  فقام من  [ ص: 490 ] الركعتين قائما، فقلنا: سبحان الله، فأومأ وقال: سبحان الله، فمضى، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله - عليه السلام - فاستوى قائما من جلوسه فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس". 
فهذا المغيرة   - رضي الله عنه - يحكي عن رسول الله - عليه السلام - أنه سجد للسهو لما نقصه من صلاته بعد السلام، وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوها، فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا من حديث ابن بحينة   ومعاوية  من سجود رسول الله - عليه السلام - للسهو قبل السلام على كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة، ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة  من سجود رسول الله - عليه السلام - بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في الصلاة يجب له السجود من نقصان أو زيادة، ويجوز أن يكون ما في حديث  عمران   وأبي هريرة   وابن عمر   - رضي الله عنهم - من سجود النبي - عليه السلام - لما زاده في الصلاة ساهيا يكون كذلك كل سجود وجب لسهو فهناك يسجد، ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود للنقصان، ويجوز أن يكون قد قصد بذلك إلى التفرقة بينهما. 
فنظرنا في ذلك فوجدنا  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قد حضر سجود سهو النبي - عليه السلام - في يوم ذي اليدين  للزيادة كان زادها في صلاته من تسليمه فيها، وكان سجوده ذلك بعد السلام، فوجدناه قد سجد بعد النبي - عليه السلام - لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام. 
حدثنا سليمان بن شعيب،  قال: ثنا  عبد الرحمن بن زياد  ، قال: ثنا  شعبة  ، قال: ثنا عكرمة بن عمار اليمامي  ، عن ضمضم بن جوس الحنفي  ، عن  عبد الله بن حنظلة بن الراهب:   "أن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - صلى صلاة المغرب فلم  [ ص: 491 ] يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما كانت الثالثة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة مرتين، فلما سلم سجد سجدتي السهو". 
فصار سجود رسول الله - عليه السلام - الذي قد علمه  عمر   - رضي الله عنه - للزيادة التي كان زادها في صلاته، وسجوده لها بعد السلام، دليلا عنده على أن حكم كل سهو في الصلاة مثله. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					