11215 [ ص: 5 ] تتمة
مسند - رضي الله تعالى عنه وأرضاه - أبي سعيد الخدري
5066 - (11609) - (3\64) عن شهر قال: وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبا سعيد الخدري، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة أو مع ذي محرم منها، ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر " . ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: سمعت