باب صيام التطوع ( قال ) : الشافعي مخالف للذي عليه الصوم من شهر رمضان وغيره الذين يجب عليهم الصوم لا يجزيهم عندي إلا إجماع الصوم قبل الفجر والذي يتطوع بالصوم ما لم يأكل ولم يشرب ، وإن أصبح يجزيه الصوم ، وإن والمتطوع بالصوم كرهته له ولا قضاء عليه ، وخالفنا في هذا بعض الناس فقال عليه القضاء ، وإذا دخل في شيء فقد أوجبه على نفسه واحتج بحديث أفطر المتطوع من غير عذر الزهري { عائشة وحفصة أن يقضيا يوما مكان يومهما الذي أفطرتا فيه } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
( قال ) : فقيل له ليس بثابت إنما حدثه الشافعي الزهري عن رجل لا نعرفه ولو كان ثابتا كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا والله أعلم كما أمر أن يقضي نذرا نذره في الجاهلية وهو على معنى إن شاء . قال فما دل على معنى ما قلت فإن الظاهر من الخبر ليس فيه ما قلت عمر
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة طلحة بن يحيى عن عمته { عائشة بنت طلحة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال : أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه عائشة } عن