باب المضاربة ( قال ) رحمه الله تعالى ، وإذا الشافعي فإن أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان ، أو أعطاه دارا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان رضي الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله فاسد وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباني الدار أجر مثله على رب الدار وبه يأخذ ، وكان أبا حنيفة يقول هو جائز ، والأجر والربح بينهما نصفان ، وكان ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للمزارعة والنخل للمعاملة ابن أبي ليلى