باب النكاح بولي سألت عن النكاح فقال : كل الشافعي فهو باطل فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أحاديث ثابتة فأما من حديث نكاح بغير ولي فإن مالك أخبرنا عن مالكا عبد الله بن الفضل عن عن نافع بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } ( قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها [ ص: 235 ] وإذنها صماتها ) : أخبرنا الشافعي أنه بلغه أن مالك كان يقول : قال ابن المسيب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . عمر بن الخطاب
( قال ) : وثبتم هذا وقلتم : لا يجوز نكاح إلا بولي ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث الناس أثبت من أحاديثه وأبين ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد وعبد المجيد عن عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ابن شهاب عن عروة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عائشة } ثلاثا ( قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي مسلم وسعيد عن عن ابن جريج عكرمة قال : جمع الطريق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت أمرها بيد رجل فزوجها رجلا فجلد الناكح والمنكح وفرق بينهما ( قال عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مسلم ابن خثيم عن عن سعيد بن جبير قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ( قال ابن عباس ) : وهذا قول العامة الشافعي بالمدينة ومكة . قلت : نحن نقول في الدنية لا بأس بأن تنكح بغير ولي ، ونفسخه في الشريفة فقال : للشافعي عدتم لما سددتم من أمر الأولياء فنقضتموه قلتم الشافعي فأما الشريفة فلا ( قال لا بأس أن تنكح الدنية بغير ولي ) : السنة والآثار على كل امرأة فمن أمركم أن تخصوا الشريفة بالحياطة لها واتباع الحديث فيها ، وتخالفون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعده في الدنية ؟ أرأيتم لو قال لكم قائل : بل لا أجيز نكاح الدنية إلا بولي لأنها أقرب من أن تدلس بالنكاح وتصير إلى المكروه من الشريفة التي تستحيي على شرفها وتخاف من يمنعها أما كان أقرب إلى أن يكون أصاب منكم ؟ فإن الخطأ في هذا القول لأبين من أن يحتاج إلى تبينه بأكثر من حكايته ( قال الشافعي ) : الشافعي بالأولياء والشهود والرضا ولا فرق بين ما يحرم منهن وعليهن في شريفة ولا وضيعة ، وحق الله عليهن ، وفيهن كلهن واحد لا يحل لواحد منهن ولا يحرم منها إلا بما حل للأخرى وحرم منها . النساء محرمات الفروج إلا بما أبيحت به الفروج من النكاح