باب ما جاء في الولاء ( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } ( قال إنما الولاء لمن أعتق ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار { عبد الله بن عمر وعن هبته بيع الولاء } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ) رحمه الله تعالى : وبهذا أقول فقلت الشافعي : إنا نقول في السائبة ولاؤه للمسلمين ، وفي النصراني يعتق المسلم ولاؤه للمسلمين ( قال للشافعي ) : وتقولون في الرجل يسلم على يدي الرجل أو يلتقطه أو يواليه لا يكون لواحد من هؤلاء ولاء ; لأن واحدا من هؤلاء لم يعتق ، والعتق يقوم مقام النسب ثم تعودون فتخرجون من الحديثين وأصل قولكم فتقولون إذا الشافعي لم يكن له ولاؤه ، وإذا أعتق الرجل عبده سائبة لم يكن له ولاؤه ( قال أعتق الذمي عبده المسلم ) : رحمه الله تعالى ولا يعدو المعتق عبده سائبة ، والنصراني يعتق عبده مسلما أن يكونا مالكين يجوز عتقهما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } فمن قال : لا ولاء لهذين فقد خالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الولاء من المعتق الذي جعله له رسول الله أو يكون كل واحد منهما في حكم من لا يجوز له العتق إذا كانا لا يثبت لهما الولاء فإذا أعتق الرجل عبده سائبة أو النصراني عبده مسلما لم يكن واحد منهما حرا لأنه لا يثبت لهما الولاء وأنتم والله يعافينا وإياكم لا تعرفون ما تتركون ، ولا ما تأخذون فقد تركتم على الولاء لمن أعتق أنه قال للذي التقط المنبوذ : ولاؤه لك وتركتم على عمر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وهبته ولاء وابن عباس وتركتم حديث سليمان بن يسار عبد العزيز بن عمر { } وقلتم : الولاء لا يكون إلا لمعتق ولا يزول بهبة ولا شرط عن معتق ثم زعمتم في السائبة وله معتق وفي النصراني يعتق المسلم وهو معتق أن لا ولاء لهما فلو أخذتم ما أصبتم فيه بتبصر كان السائبة والنصراني أولى أن تقولوا : ولاء السائبة لمن أعتقه ، والمسلم للنصراني إذا أعتقه وقد فرقتم بينهما كان ما خالفتموه لما خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم { عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسلم على يدي الرجل له ولاؤه } أولى أن تتبعوه ; لأن فيه آثارا مما لا أثر فيه . . الولاء لمن أعتق