باب القسمة ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين ، أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا  فإن  أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له ، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير وبهذا يأخذ ، وكان  ابن أبي ليلى  يقول لا يقسم شيء منها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					