باب في الأوصياء ( قال ) رحمه الله : ولو أن الشافعي فإن رجلا ، أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى آخر رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا الآخر وصي الرجلين جميعا وبهذا يأخذ ، وكذلك بلغنا عن أبا حنيفة ، وكان إبراهيم رحمه الله تعالى يقول هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى بعد لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثاني قد أوصيت إليك في كل شيء ، أو يذكر وصية الآخر أبو يوسف