[ ص: 159 ] باب السرقة
( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدا فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول : أقطعه ويقول : إن لم أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع في الدين وكان أبا حنيفة يقول : لا أقطعه حتى يقر مرتين وبهذا يأخذ ثم رجع إلى قول ابن أبي ليلى ( قال أبي حنيفة ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي قطع وسواء إقراره مرة أو أكثر فإن قال قائل : كما لا أقطعه إلا بشاهدين فهو إذا شهد عليه شاهدان قطعه ولم يلتفت إلى رجوعه لو كان أقر وهو لو أقر عنده مائة مرة ثم رجع لم يقطعه فإن قال قائل : فهكذا لو رجعت الشهود لم نقطعه ، قيل : لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه بما رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ، ولو أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة وثبت على الإقرار وكانت مما تقطع فيه اليد قبل منه فالإقرار مخالف للشهادات في البدء والمتعقب . أقر ثم رجع ثم أقر :