وإذا خرج ، فإذا أمن بنى خاف المعتكف من الوالي أن يقول لله علي أن أعتكف كذا وكذا والاعتكاف الواجب أن يعتكف ولا ينوي شيئا ، فإن والاعتكاف الذي ليس بواجب اعتكف إلى مثله ، وإذا نوى المعتكف يوما فدخل نصف النهار في الاعتكاف دخل قبل الفجر إلى غروب الشمس ، وإذا جعل لله عليه اعتكاف يوم دخل قبل الفجر فيعتكف يوما وليلة ويوما إلا أن يكون له نية النهار دون الليل جعل لله عليه اعتكاف يومين