باب الحال التي يجب فيها الحج
( قال ) : رحمه الله ما أحب لأحد ترك الحج ماشيا إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب رجل أو امرأة والرجل فيه أقل عذرا من المرأة ولا يبين لي أن أوجبه عليه لأني لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشيا ، وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج ، وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيته ( قال الشافعي ) : أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن إبراهيم بن يزيد محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا [ ص: 127 ] إلى فسمعته يقول { عبد الله بن عمر } ( قال ) : وروي عن : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الحاج ؟ فقال الشعث التفل فقام آخر فقال : يا رسول الله أي الحج أفضل ؟ قال العج والثج فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل ؟ فقال : زاد وراحلة شريك بن أبي نمر عمن سمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { أنس بن مالك } . السبيل الزاد والراحلة