( قال ) : ولو كان ذلك مالا من مال المستأجر إذا حج عنه أو اعتمر ، فإن استأجر رجل رجلا يحج عنه أو يعتمر بما شاء لم يقض ذلك من الرجل الحج وكان عليه أن يرد الإجارة كلها ، وكذلك لو أخطأ العدد ففاته الحج ، وكذلك الفساد في العمرة استأجره على أن يحج عنه فأفسد الحج