باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم أخبرنا الربيع قال : ( قال ) : رحمه الله تعالى وإذا الشافعي بعرفة أو مزدلفة فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج ثم وافى بلغ غلام أو عتق مملوك أو أسلم كافر عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ، واقفا بها أو غير واقف ، فقد أدرك الحج وأجزأ عنه من حجة الإسلام وعليه دم لترك الميقات ، ولو أحرم العبد والغلام الذي لم يبلغ بالحج ينويان بإحرامهما فرض الحج أو النافلة أو لا نية لهما ثم عتق هذا وبلغ هذا قبل عرفة أو بعرفة أو بمزدلفة أو أين كانا فرجعا إلى عرفة بعد البلوغ والعتق أجزأت عنهما من حجة الإسلام ، ولو احتاطا بأن يهريقا دما كان أحب إلي ، ولا يبين لي أن يكون ذلك عليهما ، وأما بعرفة لم يكن له بد من دم يهريقه ; لأن إحرامه ليس بإحرام الكافر فلو أحرم من ميقاته ثم أسلم