باب الغسل بعد الإحرام
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن [ ص: 159 ] زيد بن أسلم عن أبيه أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال : يغسل المحرم رأسه ، وقال عبد الله بن عباس المسور لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني إلى ابن عباس أسأله فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال : من هذا ؟ فقلت أنا أبي أيوب الأنصاري عبد الله أرسلني إليك أسألك { ابن عباس يديه على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أبو أيوب } أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال فوضع سعيد بن سالم عن قال أخبرني ابن جريج أن عطاء صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه أنه قال : بينما يعلى بن أمية يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب يا عمر يعلى اصبب على رأسي ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم ، فقال : والله لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا فسمى الله ثم أفاض على رأسه أخبرنا عمر بن الخطاب سعيد بن سالم عن عن ابن جريج أنه بلغه أن ناسا تماقلوا بين يدي عطاء رضي الله تعالى عنه وهو بساحل من السواحل عمر بن الخطاب ينظر إليهم فلم ينكره عليهم ، أخبرنا وعمر عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عكرمة عن قال : ربما قال لي ابن عباس تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون ؟ أخبرنا عمر بن الخطاب سعيد بن سالم قال أخبرنا عن ابن جريج قال الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه قال عطاء فقلت له لم يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه ؟ قال من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه أخبرنا ابن جريج عن ابن عيينة أيوب عن عن نافع أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : تماقل عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وهما محرمان وعمر ينظر .
( قال ) وبهذا كله نأخذ فيغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة ويغسل رأسه ويدلك جسده بالماء وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب تغيره بالماء وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغا ، وأحب إلي هويه إن لم يغسله من جنابة أن لا يحركه بيديه فإن فعل رجوت أن لا يكون في ذلك ضيق وإذا غسله من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه ويزايل شعره مزايلة رفيقة ويشرب الماء أصول شعره ولا يحكه بأظفاره ويتوقى أن يقطع منه شيئا فإن حركه تحريكا خفيفا أو شديدا ، فخرج في يديه من الشعر شيء فالاحتياط أن يفديه ولا يجب عليه أن يفديه يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله وكذلك ذلك في لحيته لأن الشعر قد ينتتف ويتعلق بين الشعر فإذا مس أو حرك خرج المنتتف منه ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمي لأن ذلك يرجله فإن فعل أحببت لو افتدى ولا أعلم ذلك واجبا ولا يغطس المحرم رأسه في الماء إذا كان قد لبده مرارا ليلين عليه ويدلك المحرم جسده دلكا شديدا إن شاء لأنه ليس في بدنه من الشعر ما يتوقى كما يتوفاه في رأسه ولحيته وإن قطع من الشعر شيئا من دلكه إياه فداه . الشافعي