باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } ( قال ) فأوجب الله عز وجل الشافعي فكان معروفا في لسان الغسل من الجنابة العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا ( قال الربيع ) يريد أنه لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يواري حشفته أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعا ( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان أن سعيد بن المسيب سأل أبا موسى الأشعري عن التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } ( قال إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن هشام بن عروة عن زينب بنت أبي سلمة قالت { أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال : نعم إذا هي رأت الماء أم سليم امرأة أبي طلحة } . جاءت