( قال ) وما الشافعي افتدى وإن مس بيده منه شيئا يابسا لا يبقى له أثر في يده ولا له ريح كرهته له ولم أر عليه الفدية وإنما يفدي من الشم خاصة بما أثر من الطيب من الشم ، لأن غاية الطيب للتطيب وإن جلس إلى عطار فأطال ، أو مر به فوجد ريح الطيب أو وجد ريح مس المحرم من رطب الطيب بشيء من بدنه الكعبة مطيبة أو مجمرة لم يكن عليه فدية وإن الكعبة جافا كان كما وصفت لا فدية عليه فيه لأنه لا يؤثر ولا يبقى ريحه في بدنه وكذلك الركن وإن مس الخلوق رطبا افتدى وإن انتضح عليه أو [ ص: 166 ] تلطخ به غير عامد له غسله ولا فدية عليه وكذلك لو مس خلوق لم يكن عليه فدية وكرهته له لأنه لم يمس الطيب نفسه ولو أصاب ثوبه ولو عقد طيبا فحمله في خرقة أو غيرها وريحه يظهر منها افتدى وإذا كان طعام قد خالطه زعفران أصابته نار أو لم تصبه فانظر ، فإن كان ريحه يوجد أو كان طعم الطيب يظهر فيه فأكله المحرم افتدى وإن كان لا يظهر فيه ريح ولا يوجد له طعم وإن ظهر لونه فأكله المحرم لم يفتد لأنه قد يكثر الطيب في المأكول ويمس النار فيظهر فيه ريحه وطعمه ويقل ولا تمسه نار فلا يظهر فيه طعمه ولا لونه وإنما الفدية وتركها من قبل الريح والطعم وليس للون معنى لأن اللون ليس بطيب وإن أكل طيبا أو استعط به أو احتقن به افتدى والأدهان دهنان ، دهن طيب فذلك يفتدي صاحبه إذا دهن به من جسده شيئا قل أو كثر وذلك مثل البان المنشوش بالطيب والزنبق وماء الورد وغيره حشا المحرم في جرح له طيبا