باب الإحصار بغير حبس العدو
أخبرنا الربيع قال ( قال ) ولو أن الشافعي فإن كان لحبسه غاية يرى أنه يدرك معها الحج وكانت طريقه آمنة رجلا أهل بالحج فحبسه سلطان بمكة لم يحلل فإن أرسل مضى وإن كان حبسه مغيبا عنه لا تدرى غايته أو كانت له غاية لا يدرك معها الحج إذا أرسل أو لا يمكنه المضي إلى بلده فله أن يحل كما يحل المحصر والقياس في هذا كله أنه محصر كحصر العدو ومثله المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها ومثلها العبيد يهلون فيمنعهم سادتهم