[ ص: 189 ] باب إقلال الكلام في الطواف
أخبرنا سعيد بن سالم عن عن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمعه يقول سمعت طاوس يقول : أقلوا ابن عمر فإنما أنتم في صلاة . الكلام في الطواف
( قال ) فذهب إلى استحباب قلة الكلام وقوله " في صلاة " في طاعة لا يجوز أن يكون فيها إلا بطهارة الصلاة لأن الكلام يقطع الصلاة ولو كان يقطعه عنده نهى عن قليله وكثيره ، أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج قال طفت خلف عطاء ابن عمر فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه أخبرنا وابن عباس سعيد عن إبراهيم بن نافع الأعور قال طفت مع وكلمته في الطواف فكلمني ، أخبرنا طاوس سعيد عن عن ابن جريج أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله وقراءة القرآن . عطاء
( قال ) وبلغنا أن الشافعي كان يقرأ القرآن في الطواف . مجاهدا
( قال ) وأنا أحب القراءة في الطواف وقد بلغنا { الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الطواف وكلم } ، فمن تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه وذكر الله فيه أحب إلي من الحديث ، فإن قال قائل فلم إذا أبحت الكلام في الطواف استحببت إقلاله والإقبال على ذكر الله فيه ؟ قيل له إن شاء الله إني لأحب الإقلال من الكلام في الصحراء والمنازل وفي غير موضع منسك إلا بذكر الله عز وجل لتعود منفعة الذكر على الذاكر أو يكون الكلام في شيء من صلاح أمره ، فإذا كان هذا هكذا في الصحراء والبيوت فكيف قرب بيت الله مع عظيم رجاء الثواب فيه من الله ، فإن قال فهل من دليل من الآثار على ما قلت ؟ قلت : نعم . ما ذكرت لك عن ابن عمر " وأستحب القراءة في الطواف " والقراءة أفضل ما تكلم به المرء . وابن عباس