( قال ) الشافعي سواء لا يعيد ولا يفتدي من تركه غير أني أكرهه للعامد ولا مكروه فيه على ساه ولا جاهل ، وسواء في هذا كله طواف نسك قبل وترك الرمل عامدا ذاكرا وساهيا وناسيا وجاهلا عرفة وبعدها وفي كل حج وعمرة إذا كان الطواف الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة فإن قدم حاجا أو قارنا فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم زار يوم النحر أو بعده لم يرمل ; لأنه طاف الطواف الذي يصل بينه وبين الصفا والمروة ، وإنما طوافه بعده لتحل له النساء ، وإن قدم حاجا فلم يطف حتى يأتي " منى " رمل في طوافه بالبيت بعد عرفة ، أخبرنا سعيد عن عن سفيان الثوري عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه رأى يرمل يوم النحر ، فإن قال قائل : فإنك قد تقول في أشياء يتركها المرء من نسكه يهريق دما فكيف لم تأمره في هذا بأن يهريق دما ؟ قلت إنما آمره إذا ترك العمل نفسه قال : أفليس هذا عمل نفسه ؟ قلت : لا . مجاهدا
الطواف العمل وهذا هيئة في العمل فقد أتى بالعمل على كماله وترك الهيئة فيه والسجود والركوع العمل فإن ترك التسبيح فيهما لم يكن تاركا لعمل يقضيه كما يقضي سجدة لو تركها أو تفسد بها عليه صلاته لو خرج منها قبل أن يكملها بل التسبيح في الركوع والسجود كان أولى أن يفسد من قبل أنه قول وعمل ، والقول عمل والاضطباع والرمل هيئة أخف من التسبيح في الركوع والسجود .