باب في حج الصبي
أخبرنا عن مالك إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن رضي الله عنهما أن [ ص: 194 ] { ابن عباس } أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر سعيد عن عن مالك بن مغول قال قال أبي السفر " أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج ، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجج " أخبرنا ابن عباس سعيد ومسلم بن خالد عن عن ابن جريج قال وتقضى عطاء عنه حتى يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه . حجة العبد
( قال ) هذا كما قال الشافعي إن شاء الله في العبد ومن لم يبلغ وقد بين معنى قوله ومعنى قول عطاء عندنا هكذا وقوله فإذا عتق فليحجج يدل على أنها لو أجزأت عنه حجة الإسلام لم يأمره أن يحج إذا عتق ويدل على أنه لا يراها واجبة عليه في عبوديته وذلك أنه وغيره من أهل الإسلام لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة لأن الله - عز وجل - يقول { ابن عباس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }