باب الخلاف في الطواف على غير طهارة
( قال ) رحمه الله : فزعم بعض الناس أن الطواف لا يجزي إلا طاهرا وأن المعتمر والحاج [ ص: 195 ] إن طاف الشافعي بالبيت الطواف الواجب عليه على غير وضوء أمره بالإعادة فإن بلغ بلده لم يأمره بالإعادة ولو أمره أن يعود من بلده حيث كان فقيل لبعض من يقول قوله : أيعدو الطواف قبل الطهارة أن يكون كما قلنا لا يطوف طاف جنبا بالبيت إلا من تحل له الصلاة أو يكون كذكر الله وعمل الحج والعمرة غير الطواف ؟
قال : إن قلت هو كالصلاة وأنه لا يجزي إلا بوضوء قلت فالجنب وغير المتوضئ سواء لأن كلا غير طاهر وكلا غير جائز له الصلاة .
( قال ) قلت أجل قال فلا أقوله وأقول هو كغيره من عمل الحج قلت : فلم أمرت من الشافعي أن يعيد الطواف ، وأنت تأمره أن يبتدئ على غير وضوء ؟ طاف على غير وضوء
قال : فإن قلت لا يعيد قلت إذا تخالف السنة قال فإن قلت إنما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تطوف عائشة بالبيت لئلا يدخل المسجد حائض } .
قلت فأنت تزعم أن المشرك يدخل المسجد الحرام والجنب ، قال : فلا أقول هذا ولكني أقول إنه كالصلاة ولا تجوز إلا بطهارة ولكن الجنب أشد حالا من غير المتوضئ قلت أو تجد بينهما فرقا في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت فأي شيء شئت فقل ولا تعدو أن تخالف السنة وقول أكثر أهل العلم ; لأنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت ، أو تقول لا يطوف به إلا طاهر فيكون تركك أن تأمره أن يرجع حيث كان ويكون كمن لم يطف تركا لأصل قولك