باب ؟ هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم
( قال ) قال الله تبارك وتعالى { الشافعي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به [ ص: 206 ] ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } إلى قوله { صياما } فكان المصيب مأمورا بأن يفديه وقيل له من النعم أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فاحتمل أن يكون جعل له الخيار بأن يفتدي بأي ذلك شاء ولا يكون له أن يخرج من واحد منها وكان هذا أظهر معانيه ، وأظهرها الأولى بالآية ، وقد يحتمل أن يكون أمر بهدي إن وجده فإن لم يجده فطعام فإن لم يجده فصوم كما أمر في التمتع وكما أمر في الظهار ، والمعنى الأول أشبههما وذلك أن { بأن يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى كعب بن عجرة } وجعل الله - تعالى - إلى المولى أن يفيء أو يطلق وإن احتمل الوجه الآخر فإن قال قائل : فهل قال ما ذهبت إليه غيرك ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
قيل : نعم أخبرنا سعيد بن سالم عن عن ابن جريج قال { عطاء هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } قال فإن أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدي جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما أيتهن شاء من أجل قول الله - عز وجل - { عطاء فجزاء } كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء قال فقلت ابن جريج أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة لعطاء
( قال ) إذا جعلنا إليه ذلك كان له أن يفعل أية شاء وإن كان قادرا على اليسير معه والاختيار والاحتياط له أن يفدي بنعم فإن لم يجد فطعام ، وأن لا يصوم إلا بعد الإعواز منهما أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عمرو بن دينار في قول الله - عز وجل - { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } له أيتهن شاء .
أخبرنا سفيان عن عن ابن جريج عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو أو ، له أية شاء قال إلا في قوله { ابن جريج إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } فليس بمخير فيها .
( قال ) وكما قال الشافعي ابن جريج وعمرو في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول قيل فهل قال أحد ليس هو بالخيار ؟ للشافعي
فقال : نعم ، أخبرنا سعيد عن عن ابن جريج الحسن بن مسلم قال : من أصاب من الصيد ما يبلغ فيه شاة فذلك الذي قال الله { فجزاء مثل ما قتل من النعم } وأما { أو كفارة طعام مساكين } فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال { أو عدل ذلك صياما } عدل النعامة وعدل العصفور قال فذكرت ذلك ابن جريج ، فقال لعطاء كل شيء في القرآن أو أو يختار منه صاحبه ما شاء . عطاء
( قال ) وبقول الشافعي في هذا أقول قال الله - عز وجل - في جزاء الصيد { عطاء هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } وقال جل ثناؤه { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وروي { ، أي ذلك فعلت أجزأك لكعب بن عجرة } . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
( قال ) ووجدتهما معا فدية من شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته الأول الصيد والثاني الشعر . الشافعي
( قال ) فكل ما أفاته المحرم سواهما كما نهى عن إفاتته فعليه جزاؤه وهو بالخيار بين أن يفديه من النعم أو الطعام أو الصوم أي ذلك شاء فعل كان واجدا وغير واجد قال الله - عز وجل - : { الشافعي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام } الآية ( قال ) فكان التمتع بالعمرة إلى الحج ليس بإفاتة شيء جعل الله - عز وجل - فيه الهدي فما فعل المحرم من فعل تجب عليه فيه الفدية وكان ذلك الفعل ليس بإفاتة شيء فعليه أن يفديه من النعم إن بلغ النعم وليس له أن يفديه بغير النعم وهو يجد النعم وذلك مثل طيب ما تطيب به أو لبس ما ليس له لبسه أو جامع أو نال من امرأته أو ترك من نسكه أو ما معنى هذا . الشافعي
( قال ) فإن قال فما معنى قول الله - عز وجل - { الشافعي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } ؟
قلت : الله أعلم أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق [ ص: 207 ] الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن لم يمرض فإذا جعلت عليه في موضع الفدية النعم فقلت لا يجوز إلا من النعم ما كانت موجودة فأعوز المفتدي من النعم لحاجة أو انقطاع من النعم فكان يقدر على طعام قوم الذي وجب عليه دراهم ، والدراهم طعاما ، ثم تصدق بالطعام على كل مسكين بمد وإن أعوز من الطعام صام عن كل مد يوما فإن قال قائل : فإذا قسته على هذه المتعة فكيف لم تقل فيه ما قلت : في المتمتع ؟
قيل له إن شاء الله قسته عليه في أنه جامعه في أنه فعل لا إفاتة وفرقت بينه وبينه أنه يختلف فيكون بدنة على قدر عظم ما أصاب وشاة دون ذلك فلما كان ينتقل فيقل ويكثر بقدر عظم ما أصاب فارق في هذا المعنى هدي المتعة الذي لا يكون على أحد إذا وجد أقل ولا أكثر منه وإن زاد عليه كان متطوعا .
( قال ) فصرنا بالطعام والصوم إلى المعنى المعقول في القرآن من كفارة المظاهر والقتل والمصيب أهله في شهر رمضان ، ومن هذا ترك البيتوتة ب الشافعي منى وترك المزدلفة والخروج قبل أن تغيب الشمس من عرفة وترك الجمار وما أشبهه