بيض الحمام
( قال ) رحمه الله وفي بيض حمام الشافعي مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه قيمته .
( قال ) كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها ، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد ( قال الشافعي ) وقول الشافعي . في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا عطاء سعيد عن أنه قال ابن جريج : كم في بيضة حمام لعطاء مكة ؟ ( قال ) نصف درهم بين البيضتين درهم ، وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم
( قال ) أرى الشافعي أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله ، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به : قيمتها في كل ما كسرت . وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها ، فلا نأخذ به . عطاء