باب الجراد
أخبرنا سعيد عن قال سمعت ابن جريج يقول سأل عطاء عن ابن عباس الحرم فقال : لا ، ونهى عنه قال أنا قلت له : أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ؟ فقال : لا يعلمون صيد الجراد في
أخبرنا عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله إلا أنه قال : منحنون . ابن عباس
( قال ) الشافعي أصوبهما وروى الحفاظ عن ومسلم منحنون أخبرنا ابن جريج سعيد عن ومسلم عن ابن جريج أنه قال : في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم ؟ قال : إذا يغرمها ، الجرادة صيد عطاء
، أخبرنا سعيد عن قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت بكير بن عبد الله يقول كنت جالسا عند القاسم بن محمد فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم . فقال ابن عباس : فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو . ابن عباس
( قال ) وقوله ولنأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله " ولو " يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك أخبرنا الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل ، وكعب روى الحديث وهو معاد ( قال ) قول الشافعي " درهمان خير من مائة جرادة " يدل على أنه لا يرى في الجراد إلا قيمته وقوله " اجعل ما جعلت في نفسك أنك هممت بتطوع بخير فافعل لا أنه عليك " . عمر
( قال ) والدبا جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقمة صغيرة وما فدى به فهو خير منه أخبرنا الشافعي سعيد عن أنه سأل ابن جريج عن الدبا أقتله ؟ قال : لا ، ها الله إذا فإن قتلته فاغرم قلت : ما أغرم ؟ قال قدر ما تغرم في الجرادة ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة عطاء
أخبرنا سعيد عن قال قلت : ابن جريج : قتلت وأنا حرام جرادة أو دبا وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال : اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله لعطاء
( قال ) إذا الشافعي غرم ما أصاب بعيره منه وإن كان بعيره متفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه . كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه
أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم ، قبضة من طعام عطاء