قتل القمل أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال سمعت قال كنت عند ميمون بن مهران فسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس " تلك ضالة لا تبتغى " . ابن عباس
( قال ) من الشافعي فلا فدية عليه والقملة ليست بصيد ولو كانت صيدا كانت غير مأكولة فلا تفدى وهي من الإنسان لا من الصيد ، وإنما قلنا إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها افتدى بلقمة وكل ما افتدى به أكثر منها وإنما قلنا يفتدى إذا أخرجها من رأسه فقتلها أو طرحها ; لأنها كالإماطة للأذى فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر . قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا حلال
( قال ) والصئبان كالقمل فيما أكره من قتلها وأجيز . الشافعي