أخبرنا مختصر الحج المتوسط الربيع بن سليمان قال أخبرنا قال : ميقات أهل محمد بن إدريس الشافعي المدينة من ذي الحليفة ومن وراء المدينة من أهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة وأهل تهامة اليمن يلملم وأهل نجد اليمن وكل نجد قرن وأهل المشرق ، ذات عرق ، ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي والمواقيت لأهلها ولكل من مر عليها ممن أراد حجا أو عمرة فلو مر مشرقي أو مغربي أو شامي أو مصري أو غيره بذي الحليفة كانت ميقاته وهكذا لو كان ميقاته ميقات أهل البلد الذي مر به والمواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ( قال ) ومن مر مدني بميقات غير ميقاته ولم يأت من بلده أهل إذا حاذى المواقيت ويتأخر حتى يهل من جدر المواقيت أو من ورائه ، ولا بأس أن يهل [ ص: 222 ] أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرما فإن ترك الإحرام حتى يجاوز الميقات رجع إليه فإن لم يرجع إليه أهراق دما ( قال ) وإذا سلك على غير المواقيت برا أو بحرا أهل من أقصاها مما يلي بلده وهكذا إذا كان الميقات قرية أهل من أقصاه مما يلي بلده من الذي هو أبعد من كان الميقات واديا أو ظهرا الحرم وأقل ما عليه فيه أن يهل من القرية لا يخرج من بيوتها أو من الوادي أو من الظهر إلا محرما ولو أنه لم يحرم ثم بدا له أن يحرم أحرم من الموضع الذي بدا له ، وذلك ميقاته ومن كان أهله دون الميقات مما يلي أتى على ميقات من المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة فجاوزه الحرم فميقاته من حيث يخرج من أهله لا يكون له أن يجاوز ذلك إلا محرما فإن جاوزه غير محرم ثم أحرم بعدما جاوزه رجع حتى يهل من أهله وكان حراما في رجوعه ذلك ، وإن لم يرجع إليه أهراق دما .