( قال الربيع ) وهو قول وإذا الشافعي توضأ بذلك الماء ; لأن أكثر ما في السواك ريقه ، وهو لو بصق أو تنخم أو امتخط في ماء لم ينجسه والدابة نفسها تشرب في الماء ، وقد يختلط به لعابها فلا ينجسه إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا . . وضع المرء ماء فاستن بسواك وغمس السواك في الماء ثم أخرجه