الضحايا الثاني ( قال ) رحمه الله : الشافعي ولا يكون شيء دون هذا ضحية . والضحية تطوع سنة فكل ما كان من تطوع فهو هكذا وكل ما كان من جزاء صيد صغير أو كبير إذا كان مثل الصيد أجزأ لأنه بدل والبدل مثل ما أصيب وهذا مكتوب بحججه في كتاب الحج الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر