( قال ) وإذا الشافعي أو قبل ذلك لم تكن ضحية ولو اشترى الرجل الضحية فلم يوجبها حتى أصابها ما لا تجوز معه بحضرة الذبح قبل أن يذبحها وأجزأت عنه إنما أنظر إلى أوجبها سالمة ثم أصابها ذلك وبلغت أيام الأضحى ضحى بها وليس فيما أصابها بعد ذبحها شيء يسأل عنه أحد إنما هي حينئذ ذكية مذبوحة لا عين لها قائمة إلا وقد فارقها الروح لا يضرها ما كسرها ولا ما أصابها وإلى الكسر تصير . الضحية في الحال التي أوجبها فيها