الذكاة وما أبيح أكله وما لم يبح
( قال ) الشافعي ما ناله الإنسان بسلاح بيده أو رميه بيده فهي عمل يده أو ما أحل الله عز وجل من الجوارح ذوات الأرواح المعلمات التي تأخذ بفعل الإنسان كما يصيب السهم بفعله فأما المحفرة فإنها ليست واحدا من ذا - كان فيها سلاح يقتل أو لم يكن - ولو أن الذكاة وجهان : وجه فيما قدر عليه الذبح والنحر وفيما لم يقدر عليه لم يحل أكله لأنها ذكاة بغير قتل أحد وكذلك لو رجلا نصب سيفا أو رمحا ثم اضطر صيدا إليه فأصابه فذكاه لم يحل أكلها لأنها قاتلة نفسها لا قاتلها غيرها ممن له الذبح والصيد وإذا مرت شاة أو صيد فاحتكت بسيف فأتى على مذبحها لم نحرمه إذا أحللته ميتا فالتسمية إنما هي من سنة الذكاة فإذا سقطت الذكاة حلت بترك التسمية والذكاة ذكاتان ، فأما ما قدر على قتله من إنسي أو وحشي فلا ذكاة إلا في اللبة والحلق وأما ما هرب منه من إنسي أو وحشي فما ناله به من السلاح فهو ذكاته إذا قتله ، ومثله صاد رجل حيتانا وجرادا فأحب إلي لو سمى الله تعالى ولو ترك ذلك فيضرب بالسكين على أي آرابه قدر عليه ويسمي وتكون تلك ذكاة له ( قال ) ولو حدد المعراض حتى يمور موران السلاح فلا بأس بأكله . البعير وغيره يتردى في البئر فلا يقدر على مذبحه ولا منحره