باب فيه مسائل مما سبق
( قال ) رحمه الله تعالى : وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فأن يذبح أحب إلي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والبقر داخلة في ذلك لقوله عز وجل { الشافعي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وحكايته فقال { فذبحوها وما كادوا يفعلون } إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن { } ، فموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة ، وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل من اللحيين رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنه فأين ذبح من ذلك أجزأه فيه ما يجزيه إذا وضع الذبح في موضعه وإن والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق كرهته له ولم أحرمه عليه وذلك أن النحر والذبح ذكاة كله غير أني أحب أن يضع كل شيء من ذلك موضعه لا يعدوه إلى غيره قال نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر " الذكاة في اللبة والحلق لمن قدر " وروي مثل ذلك عن ابن عباس وزاد عمر بن الخطاب ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق . عمر