( قال ) وإذا قال الرجل : الشافعي أو غلامي حر إلا أن يبدو لي في ساعتي هذه أو في يومي هذا أو شاء أو يشاء فلان أن لا يكون حرا . لم يكن العبد حرا ولا المرأة طالقا ( قال ) وإذا امرأته طالق إلا أن أشاء أن لا تكون طالقا في يومي هذا ، أو يشاء فلان فشاء أو شاء الذي استثنى مشيئته فعليه أن يهديها ، وعليه أن يمشي إلا أن يكون أراد : إني سأحدث نذرا أو إني سأهديها . فلا يلزمه ذلك وهو كما قاله لغير إيجاب . فإذا قال الرجل : أنا أهدي هذه الشاة نذرا أو أمشي نذرا الحرم ماشيا أو راكبا ، فعليه أن يأتي نذر الرجل أن يأتي موضعا من الحرم حاجا أو معتمرا . ولو عرفة أو مرا أو موضعا قريبا من الحرم ليس بحرم ، لم يكن عليه شيء لأن هذا نذر في غير طاعة ، وإذا نذر أن يأتي فعليه حج ، يحرم به في أشهر الحج متى شاء . نذر الرجل حجا ولم يسم وقتا
وإذا ، فليس عليه شيء ولو شاء فلان . إنما النذر ما أريد الله عز وجل به ، ليس على معاني العلو ولا مشيئة غير الناذر . وإذا قال : علي نذر حج إن شاء فلان ، لم يجزه إلا أن يهديه . وإذا نذر الرجل أن يهدي شيئا من النعم لم يجزه ، إلا أن يهديه أو يتصدق به على مساكين نذر أن يهدي متاعا الحرم ، فإن كانت نيته في هذه أن يعقله على البيت أو يجعل في طيب للبيت . جعله حيث نوى ، ولو ، باع ذلك فأهدى ثمنه . ويلي الذي نذر الصدقة بذلك وتعليقه على البيت وتطييبه به ، أو يوكل به ثقة يلي ذلك به . وإذا نذر أن يهدي ما لا يحمل ، مثل الأرضين والدور ، لم يجزه منها إلا ثني من الإبل ، أو ثنية وسواء في ذلك الذكر والأنثى والخصي ، وأكثرها ثمنا أحبها إلي ، وإذا لم يجد بدنة أهدى بقرة ثنية فصاعدا . وإذا لم يجد بقرة ، أهدى سبعا من الغنم ثنيا فصاعدا ، إن كن معزى ، أو جذعا فصاعدا ، إن كن ضأنا . وإن كانت نيته على بدنة من الإبل دون البقر ، فلا يجزيه أن يهدي مكانها إلا بقيمتها . وإذا نذر أن يهدي بدنة ، فأحب إلي أن يهدي شاة وما أهدى من مد حنطة أو ما قوته أجزأه ، لأن كل هذا هدي ، ولو أهدى إنما كان أحب إلي ، لأن كل هذا هدي . ألا ترى إلى قول الله عز وجل { نذر الرجل هديا لم يسم الهدي ولم ينو شيئا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا } فقد يقتل الصيد وهو صغير أعرج وأعمى ، وإنما يجزيه بمثله .
أولا ترى أنه يقتل الجرادة والعصفور ، وهما من الصيد فيجزي الجرادة بتمرة والعصفور بقيمته ؟ ولعله قبضة ، وقد سمى الله عز وجل هذا كله هديا . وإذا الحرم ، أو بقعة من الحرم ، أهدى . وإذا قال الرجل : شاتي هذه هدي إلى لم تجزئه إلا نذر الرجل بدنة بمكة ، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته .