( قال ) : وإن الشافعي قام ورثته مقامه وكان لهم الخيار في البيع ما كان له ، وإن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار في رد البيع أو أخذه فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعله ما لم يكن له أن يمضي الحكم عليه به . مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا
( قال ) : وإن كان الشافعي فهما على الخيار ، فإن اختارا إنفاذ البيع أو تفرقا فالولد للمشتري ; لأن عقد البيع وقع وهو حمل . وكذلك كل خيار بشرط جائز في أصل العقد المشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق