( قال ) : الشافعي ، كان الذي معه قليلا أو كثيرا ; لأن أصل الذي نذهب إليه ، أن الذهب بالذهب مجهول أو متفاضل ، وهو حرام من كل واحد من الوجهين وهكذا فلا يجوز أن يشترى ذهب فيه حشو ، ولا معه شيء غيره بالذهب ، وإذا اختلف الصنفان ، فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخر ، ومع الآخر شيء الفضة بالفضة ; لأن أكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب والورق ، ولا بأس أن يشتري بالذهب فضة منظومة بحرز لأن أكثر ما في هذا أن يكون التفاضل بالذهب والورق ولا بأس بالتفاضل فيهما ، وكل واحد من المبيعين بحصته من الثمن . ولا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة بخرز