( وقال ) : لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب . ولا بأس أن يباع ذهب وثوب بدراهم
( قال ) : وإذا الشافعي . تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا
( قال ) : ولو الشافعي فلا بأس ، ، وإن قال أشركك على أنها في يدي حتى نبيعها لم يجز . اشترى أحدهما الفضة ثم أشرك فيها رجلا آخر وقبضها المشترك ثم أودعها إياه بعد القبض