( قال ) : الشافعي ; لأن أكثر ما فيه أن يكون أحدهما أكثر من الآخر وهذا لا بأس به ، ولا بأس أن يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غير مضروب ; لأن كل واحدة من البيعتين غير الأخرى قال ولا بأس أن تشتري الدراهم من الصراف بذهب وازنة ثم تبيع تلك الدراهم منه أو من غيره بذهب وازنة أو ناقصة الربيع لا يفارق صاحبه في البيعة الأولى حتى يتم البيع بينهما .