( قال ) : ومن كان الشافعي فليس ببيع والذهب كما هو عليه وعلى هذا دراهم مثل الدراهم التي أخذ منه ، وإن أعطاه دراهم بدينار منها أو دينارين فتقابضاه فلا بأس به ، ومن له على رجل ذهب حالا فأعطاه دراهم على غير بيع مسمى من الذهب فلا بأس به ، وإن تطوع له بأن يعطيه فضة من الذهب ولم يحل الذهب فلا خير فيه ، ومن أكرى من رجل منزلا إلى أجل فتطوع له المكتري بأن يعطيه بعض حقه مما أكراه به وذلك ذهب فلا بأس به ، وله متى شاء أن يأخذها منه ; لأن ذلك موعد وسواء كانت من ثمن بيع أو سلف ، ومن حل له على رجل دنانير فأخرها عليه إلى أجل أو آجال فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها . سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان