( قال ) : ولا تباع العرايا بشيء من صنفه جزافا ولا أكثر ; لأن هذا محرم إلا كيلا بكيل إلا العرايا خاصة ; لأن الخرص فيها يقوم مقام الكيل بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتباع عرية النخل بتمره جزافا ولا بتمر نخلة مثلها ; لأنه لا بأس بالفضل في بعض هذا على بعض موضوعا بالأرض والذي أذهب إليه أن لا بأس أن يبتاع الرجل العرايا فيما دون خمسة أوسق ، وإن كان موسرا ; لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أحلها فلم يستثن فيها أنها تحل لأحد دون أحد ، وإن كان سببها بما وصفت فالخبر عنه صلى الله عليه وسلم جاء بإطلاق إحلالها ولم يحظره على أحد فنقول يحل لك ولمن كان مثلك كما قال في الضحية بالجذعة تجزيك ولا تجزي غيرك وكما حرم الله عز وجل الميتة فلم يرخص فيها إلا للمضطر ، وهي بالمسح على الخفين أشبه إذ { ويباع تمر نخلة جزافا بثمر عنبة وشجرة غيرها جزافا } ، وكثير من الفرائض قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة إلا ما بين [ ص: 56 ] الله عز وجل أنه أحل لمعنى ضرورة أو خاصة . مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا فلم يحرم على مقيم أن يمسح