( قال ) إذا الشافعي لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض ; لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد وكذلك لو أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة أجزأها غسل واحد لذلك كله ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا . احتلمت وهي حائض