( قال ) : ومن سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه  لم يجز ، وإن باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام  فلا بأس ; لأن له أن يقضيه من غيره ; لأن ذلك الطعام لو كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه ، ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن يحبسه ولا يعطيه إياه ، ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					