( قال  الشافعي    ) : ومن باع  [ ص: 73 ] طعاما مضمونا عليه فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إلى طعام مجتمع فقال : أي طعام رضيت من هذا اشتريت لك فأوفيتك    . كرهت ذلك له ، وإن رضي طعاما فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم يجز ; لأنه ابتاعه فباعه قبل أن يقبضه ، وإن قبضه لنفسه ثم كاله له بعد جاز ، وللمشتري له بعد رضاه به أن يرده عليه إن لم يكن من صفته وذلك أن الرضا إنما يلزمه بعض القبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					