( قال الشافعي ) : وإن اشترى الرجل طعاما موصوفا مضمونا عند الحصاد وقبل الحصاد وبعده فلا بأس ، وإذا اشترى منه من طعام أرض بعينها غير موصوف فلا خير فيه ; لأنه قد يأتي جيدا أو رديئا .
( قال ) : وإن اشتراه منه من الأندر مضمونا عليه فلا خير فيه ; لأنه قد يهلك قبل أن يذريه .
( قال الشافعي ) : ولا بأس بالسلف في الطعام إلى سنة قبل أن يزرع إذا لم يكن في زرع بعينه


