( قال ) : ومن الشافعي ، وإذا قبض الطعام فالقول في كيل الطعام قول القابض مع يمينه ، وإن ذكر نقصانا كثيرا أو قليلا أو زيادة قليلة أو كثيرة ، وسواء [ ص: 74 ] اشتراه بالنقد كان أو إلى أجل ، وإنما لم أجز هذا لما وصفت من حديث ابتاع طعاما بكيل فصدقه المشتري بكيله فلا يجوز إلى أجل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وإني ألزم من شرط لرجل شرطا من كيل أو صفة أن يوفيه شرطه بالكيل والصفة فلما شرط له الكيل لم يجز إلا أن يوفيه شرطه ، فإن قال قائل فقد صدقه فلم لا يبرأ كما يبرأ من العيب ؟ قيل لو كان تصديقه يقوم مقام الإبراء من العيب فشرط له مائة فوجد فيه واحدا لم يكن له أن يرجع عليه بشيء كما يشترط له السلامة فيجد العيب فلا يرجع عليه به إذا أبرأه منه .