( قال ) : ولا بأس أن يقول الرجل : أبتاع منك جميع هذه الصبرة كل إردب بدينار ، ، وإن قال أبتاع منك هذه الصبرة كل إردب بدينار على أن تزيدني ثلاثة أرادب  ، أو على أن أنقصك منها إردبا فلا خير فيه من قبل أني لا أدري كم قدرها فأعرف الإردب الذي نقص كم هو منها ، والأرادب التي زيدت كم هي عليها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					