( قال ) : ومن الشافعي فلا خير فيه ، وله مثل ما أسلفه إن استهلك الطعام ، فإن أدرك الطعام بعينه أخذه ، فإن لم يكن له مثل فله قيمته ، ، وإن أسلفه إياه لا يذكر من هذا شيئا فأعطاه خيرا منه متطوعا أو أعطاه شرا منه فتطوع هذا بقبوله فلا بأس بذلك ، وإن لم يتطوع واحد منهما فله مثل سلفه . أسلف رجلا طعاما فشرط عليه خيرا منه أو أزيد أو أنقص